المادة قاعدة (30)
اولا : يؤسس مدير الدائرة مكتب الدفاع لغرض ضمان حقوق المتهم ويراس هذا المكتب مديرا من المحامين لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد وللمدير بعد اجراء التحقيق الاصولي تنحية المحامي مدير المكتب لسبب يستوجب ذلك وبعد مصادقة رئيس المحكمة .
ثانيا : يقدم مكتب الدفاع وفقا لقانون المحكمة وهذه القواعد المشورة والمساعدة لكل من :
ا . المتهم الموقوف المؤقت طبقا للقاعدة (22) من هذه القواعد .
ب . والمتهم الذي يستجوبه قاضي التحقيق وفقا للقاعدة (27) وان لم يكن في التوقيف .
ج . الاشخاص المتهمين الماثلين امام المحكمة .
ثالثا : من بين المهام الرئيسية التي يؤدّيها مكتب الدفاع ما يلي :
ا . المساعدة القانونية لاي متهم غير قادر على دفع مقابل لذلك، او كما تقضي المحكمة .
ب . تكليف ان تعيين محام لا يكون بعيدا عن وحدة التوقيف ومقر المحكمة ليحضر في وحدة التوقيف عندما يكلّف بتقديم المساعدة القانونية للمشتبه به او المتهم .
ج . التسهيلات اللازمة لتمكين المحامي واعداد دفاعه .
رابعا : على رئيس مكتب الدفاع في سبيل تقديم دفاع فاعل عن المتهم ان يختار له محامي دفاع جنائي مؤهلا تاهيلا عاليا للدفاع عنه .
خامسا : على المحامي ان يقدم طلباته ودفاعه عن موكله المتهم بدقة .
سادسا : ا . للمدير وبترشيح من رئيس مكتب الدفاع التعاقد مع خبراء ومستشارين غير عراقيين لتقديم المساعدة والخبرة لمكتب الدفاع بموجب القاعدة 21/ ثالثا من هذه القواعد.
ب . يجب ان يكون اختيار المستشارين او الخبراء غير العراقيين على اساس خبرتهم في القانون الجنائي في بلدانهم وتسلحهم بمعرفة واسعة او خبرة في المحاكمات المتعلقة بجرائم الحرب الدولية وعلى اساس ما يتحلّون به من نزاهة واخلاق حميدة .