المادة قاعدة (25)
اولا : 1 . لا يجوز توقيف المتهم ابتداءًا توقيفا مؤقتا مدة تتجاوز 90 يوما تبدا من اليوم التالي لايداعه اي وحدة توقيف تابعة للمحكمة العراقية العليا ومع ذلك يجوز تمديد التوقيف بقرار لاحق صادر من القاضي المختص لمدة 30 يوما اضافية قابلة للتجديد بمدد مثلها على ان لا يزيد المجموع على 180 يوما .
2 . يكون التمديد للمدة التي تزيد على 180 يوم بقرار من القاضي المختص بعد استحصال موافقة رئيس المحكمة .
3 . تكون القرارات المشار اليها في الفقرتين (اولا - ثانيا) قابلة للطعن تمييزا .
ثانيا : تطبق احكام القاعدتين (35) و(36) من هذه القواعد لتنفيذ المتهم توقيفا مؤقتاً .
ثالثا : يجب جلب المتهم دون تاخير مع توقيفه المؤقت امام قاضي التحقيق الذي اصدر القرار الابتدائي بتوقيفه او امام قاضي تحقيق اخر يعنيه رئيس قضاة التحقيق كما يجب ان تتحقق القناعة لدى قاضي التحقيق بان حق المتهم في ان يكون له محام قد احترم فللمتهم الحق في ان يكون له على نفقته الخاصة محامي دفاع مؤهّل وفقا للقاعدة (29) من هذه القواعد واذا طلب المتهم من المحامي الرئيسي ان يؤمّن له وجود محامي دفاع فعلى قاضي التحقيق ان يتحرى عن قدرة المتهم على دفع اجور اتعاب المحامي ويوجّه مكتب الدفاع لتامين وجود مثل هذا المحامي ويقوم هذا المكتب ان قعل ذلك بتقييد مصاريف اي خدمات قانونية مقدمة على حساب المتهم ما لم يجد قاضي الجنايات ان المتهم معسر.
رابعا : يجوز توقيف المتهم لغاية اتمام محاكمته مع مراعاة احكام القاعدة (59) من هذه القواعد اذا كان التوقيف ضروريا لضمان حضوره امام المحكمة او لحماية أي ضحية او شاهد او للحيلولة دون طمس أي دليل او ضياعه .