المادة قاعدة (28)

معرف المادة: 47335

رقم المادة : 2724

المادة قاعدة (28) اذا استجوب قاضي التحقيق المتهم جاز له تسجيل ذلك الاستجواب بواسطة جهاز تسجيل سمعي او بصري او بواسطة كاتب الضبط .