المادة قاعدة (23)

معرف المادة: 47330

رقم المادة : 2724

المادة قاعدة (23) اولا : لقاضي التحقيق عند اجراء التحقيق اتخاذ ما يلي : ا . مراجعة ما يتعلق بالشهادة من بيانات وتكليف المشتبه بهم بالحضور واستجوابهم وكذلك استجواب الضحايا والشهود وتسجيل افاداتهم وجمع الادلة واجراء التحقيقات الميداينة . ب . اتخاذ جميع التدابير التي تعتبر لازمة للتحقيق بما في ذلك التدابير الخاصة بتامين سلامة شهود الخفاء والمصادر الخفية . ج . البحث بالاتفاق مع رئيس قضاة التحقيق عن مساعدة اي جهة حكومية او هيئة دولية ذات علاقة بالموضوع بما في ذلك منظمة الشرطة الجنائية الدولية . د . تقديم طلب التاجيل وفقا لاحكام القانون . ثانيا : يقوم قاضي التحقيق بجمع ادلة البراءة على حد سواء . ويحقّ لهيئة الادعاء العام، اثناء التحقيق الاطلاع على سائر الادلة التي جمعها قاضي التحقيق اثناء تحقيقه . ثالثا : يستجوب قاضي التحقيق الشاهد والضحية بمعزل عن الجمهور مع مراعاة احكام قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 المعدل ولكن هذه القاعة لا تمنع محامي دفاع المشتبه به من الالتقاء منفردا بالضحايا وشهود الخفاء . وللمشتبه به او محامي الدفاع دليل لقاضي التحقيق، ولاي منهما التقدم الى قاضي التحقيق بطلب لاجراء اي استجواب لازم وجوهري للشاهد .