أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 121
المادة 121 لمن حكم عليه بعقوبة رفع الاسم من جدول المحامين ان يطلب اعادة تسجيل اسمه فيه بعد انقضاء ثلاث سنوات على الاقل من التاريخ الذي يصبح فيه الحكم قطعيا ً . ولمجلس النقابة قبول الطلب اذا راى ان المدة التي انقضت بعد صدور هذا الحكم كافية للاصلاح شان المحامي المحكوم عليه ويجوز للمحامي في حالة رفض الطلب تجديده بعد مضي سنتين .
المادة 122
المادة 122 على كل محكمة جزاء تصدر حكما بالعقوبة على محام ان ترسل نسخة من الحكم الى نقابة المحامين ووزير العدل .
المادة 123
المادة 123 الاحكام المرتبطة بالمادة اذا اخل المحامي بتقاليد المهنة وادابها فلمجلس النقابة لفت نظره او منعه من ممارسة المهنة مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر ويكون قرار المجلس خاضعا للطعن تمييزا من المحامي خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره اذا كان غيابيا واذا وجد المجلس ان المخالفة تستدعي عقوبة اشد يحيل الدعوى الى مجلس التاديب للنظر فيها ، ولا يخل هذا بحق رئيس الادعاء العام في احالة المحامي الى مجلس التاديب اذا راى لذلك محلا. (33)
المادة 124
المادة 124 تتالف مالية النقابة مما ياتي : 1- رسوم التسجيل بجداول المحامين . 2- الاشتراكات السنوية . 3- ما تساهم به الحكومة على ان لا يقل عن الفي دينار . 4- بدل اجازة كاتب المحامي . 5- ارباح مطبوعات النقابة . 6- التبرعات والموارد الاخرى المشروعة . 7 - رسم قدره دينار واحد عن كل استشهاد تقدمه النقابة . 8 - اجر تاييد ملاءة المحامي المالية في الكفالات كما يلي : - ا - عشرة فلوس عن كل عشرة دنانير من مبلغ الكفالة وتعتبر اجزاء العشرة دنانير بمثابة عشرة دنانير على ان لا يقل الاجر عن دينار واحد ولا يزيد على عشرة دنانير . ب - تقتصر الكفالات المذكورة في هذه الفقرة على الامور الاتية : - اولا - الكفالات القضائية المتعلقة بالدعاوى مهما كان مبلغ الكفالة . ثانيا - كفالة المحامي المالية لزوجة اولاده ووالديه واخوته مهما كان مبلغها . ثالثا - الكفالات المالية عن الغير على ان لا تتجاوز خمسة الاف دينار . ج - يعود تقدير ملاءة المحامي لمجلس النقابة . د - يجوز لمجلس النقابة ان يؤلف في مركز كل محكمة استئناف لجنة من ثلاثة من المحامين يخولها صلاحية التاييد لملاءة المحامي المالية في الكفالات المذكورة .(34)
المادة 125
المادة 125 تبدا السنة المالية لنقابة المحامين في اليوم الاول من شهر كانون الثاني من كل عام .
المادة 126
المادة 126 1 - مجلس النقابة هو المسؤول عن اموال النقابة واستحصالها وحفظها واقرار صرف النفقات التي تستلزمها ادارة النقابة ضمن الاعتمادات المرصدة في الميزان . 2 - على مجلس النقابة ان يعين مراقب حسابات لتدقيق حسابات النقابة السنوية.(35)
المادة 127
المادة 127 اذا حالت ظروف استثنائية دون انعقاد الهيئة العامة في اجتماعها العادي للتصديق على الميزانية والحساب النهائي يستمر في الجباية والصرف على اساس الميزانية السابقة الى حين اجتماع الهيئة العامة واقرار الميزانية الجديدة .
المادة 128
المادة 128 1 - تودع النقود والمستندات باسم النقابة في احد المصارف . 2 - لا يجوز التصرف في شيء من اموال النقابة الا بقرار من مجلس النقابة . 3 - اوامر الايداع والصرف يوقعها النقيب وامين الصندوق معا او من ينوب عنهما بقرار من مجلس النقابة . 4 - كل مستخدم تعينه النقابة للقيام بامور مالية يجب ان يكون مكفلا لدى احدى شركات التامين في حدود مبلغ يقدره مجلس النقابة .
المادة 129
المادة 129 اذا حلت نقابة المحامين لاي سبب كان فان رصيد حسابها يصبح ملكا لصندوق تقاعد المحامي ويدار من قبل لجنة يعين اعضاءها وزير العدل .