المادة 128
1 - تودع النقود والمستندات باسم النقابة في احد المصارف .
2 - لا يجوز التصرف في شيء من اموال النقابة الا بقرار من مجلس النقابة .
3 - اوامر الايداع والصرف يوقعها النقيب وامين الصندوق معا او من ينوب عنهما بقرار من مجلس النقابة .
4 - كل مستخدم تعينه النقابة للقيام بامور مالية يجب ان يكون مكفلا لدى احدى شركات التامين في حدود مبلغ يقدره مجلس النقابة .