المادة 128

معرف المادة: 47012

رقم المادة : 2703

المادة 128 1 - تودع النقود والمستندات باسم النقابة في احد المصارف . 2 - لا يجوز التصرف في شيء من اموال النقابة الا بقرار من مجلس النقابة . 3 - اوامر الايداع والصرف يوقعها النقيب وامين الصندوق معا او من ينوب عنهما بقرار من مجلس النقابة . 4 - كل مستخدم تعينه النقابة للقيام بامور مالية يجب ان يكون مكفلا لدى احدى شركات التامين في حدود مبلغ يقدره مجلس النقابة .