المادة 121
لمن حكم عليه بعقوبة رفع الاسم من جدول المحامين ان يطلب اعادة تسجيل اسمه فيه بعد انقضاء ثلاث سنوات على الاقل من التاريخ الذي يصبح فيه الحكم قطعيا ً .
ولمجلس النقابة قبول الطلب اذا راى ان المدة التي انقضت بعد صدور هذا الحكم كافية للاصلاح شان المحامي المحكوم عليه ويجوز للمحامي في حالة رفض الطلب تجديده بعد مضي سنتين .