المادة 121

معرف المادة: 47005

رقم المادة : 2703

المادة 121 لمن حكم عليه بعقوبة رفع الاسم من جدول المحامين ان يطلب اعادة تسجيل اسمه فيه بعد انقضاء ثلاث سنوات على الاقل من التاريخ الذي يصبح فيه الحكم قطعيا ً . ولمجلس النقابة قبول الطلب اذا راى ان المدة التي انقضت بعد صدور هذا الحكم كافية للاصلاح شان المحامي المحكوم عليه ويجوز للمحامي في حالة رفض الطلب تجديده بعد مضي سنتين .