المادة 124

معرف المادة: 47008

رقم المادة : 2703

المادة 124 تتالف مالية النقابة مما ياتي : 1- رسوم التسجيل بجداول المحامين . 2- الاشتراكات السنوية . 3- ما تساهم به الحكومة على ان لا يقل عن الفي دينار . 4- بدل اجازة كاتب المحامي . 5- ارباح مطبوعات النقابة . 6- التبرعات والموارد الاخرى المشروعة . 7 - رسم قدره دينار واحد عن كل استشهاد تقدمه النقابة . 8 - اجر تاييد ملاءة المحامي المالية في الكفالات كما يلي : - ا - عشرة فلوس عن كل عشرة دنانير من مبلغ الكفالة وتعتبر اجزاء العشرة دنانير بمثابة عشرة دنانير على ان لا يقل الاجر عن دينار واحد ولا يزيد على عشرة دنانير . ب - تقتصر الكفالات المذكورة في هذه الفقرة على الامور الاتية : - اولا - الكفالات القضائية المتعلقة بالدعاوى مهما كان مبلغ الكفالة . ثانيا - كفالة المحامي المالية لزوجة اولاده ووالديه واخوته مهما كان مبلغها . ثالثا - الكفالات المالية عن الغير على ان لا تتجاوز خمسة الاف دينار . ج - يعود تقدير ملاءة المحامي لمجلس النقابة . د - يجوز لمجلس النقابة ان يؤلف في مركز كل محكمة استئناف لجنة من ثلاثة من المحامين يخولها صلاحية التاييد لملاءة المحامي المالية في الكفالات المذكورة .(34)