المادة 126

معرف المادة: 47010

رقم المادة : 2703

المادة 126 1 - مجلس النقابة هو المسؤول عن اموال النقابة واستحصالها وحفظها واقرار صرف النفقات التي تستلزمها ادارة النقابة ضمن الاعتمادات المرصدة في الميزان . 2 - على مجلس النقابة ان يعين مراقب حسابات لتدقيق حسابات النقابة السنوية.(35)