المادة 123
الاحكام المرتبطة بالمادة
اذا اخل المحامي بتقاليد المهنة وادابها فلمجلس النقابة لفت نظره او منعه من ممارسة المهنة مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر ويكون قرار المجلس خاضعا للطعن تمييزا من المحامي خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره اذا كان غيابيا واذا وجد المجلس ان المخالفة تستدعي عقوبة اشد يحيل الدعوى الى مجلس التاديب للنظر فيها ، ولا يخل هذا بحق رئيس الادعاء العام في احالة المحامي الى مجلس التاديب اذا راى لذلك محلا. (33)