المادة 127

معرف المادة: 47011

رقم المادة : 2703

المادة 127 اذا حالت ظروف استثنائية دون انعقاد الهيئة العامة في اجتماعها العادي للتصديق على الميزانية والحساب النهائي يستمر في الجباية والصرف على اساس الميزانية السابقة الى حين اجتماع الهيئة العامة واقرار الميزانية الجديدة .