أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 1
المادة 1 تتكون واردات البلديات مما يأتي:- أولاً: ما يخصص لها ضمن الموازنة السنوية العامة للدولة. ثانياً :الرسوم المنصوص عليها في الجدول الملحق بهذا القانون. ثالثاً: الإيرادات التي تحصل عليها البلديات وفقاً للقوانين النافذة. رابعاً: الغرامات التي تفرض عن المخالفات الخاصة بالشؤون البلدية وفقاً للقانون. خامساً: الإيرادات التي تحصل عليها من بدلات بيع أموال البلدية واستغلالها واستثمارها ومن خدماتها ومشاريعها. سادساً: الاقتراض و الاعتمادات الثابتة. سابعاً: الهبات والتبرعات المقدمة لها من الجهات العراقية او الأجنبية وفقاً للقانون.
المادة 2
المادة 2 أولاً : تفرض الرسوم المنصوص عليها في الجدول الملحق بهذا القانون وتخصص الى البلديات كل ضمن منطقتها وتجبى من موظفي البلدية مباشرة او بالطرق الأخرى التي تحددها عدا رسوم اليانصيب والمراهنات والسكائر والتبغ والكبريت (الشخاط) والمشروبات الغازية والمرطبة على اختلاف أنواعها فإنها تستوفى من الجهات المناط بها ذلك وتدفع حصيلتها الى وزارة الاعمار والإسكان والبلديات وأمانة بغداد حسب العائدية . ثانياً: تدفع الشركات والمعامل والجهات المنتجة للمشروبات الغازية والمرطبة والمعامل التي تصنع الكبريت (الشخاط) الرسوم المترتبة عليها في نهاية كل شهر الى وزارة الاعمار والإسكان والبلديات فيما يخص البلديات العامة في المحافظات وأمانة بغداد فيما يخص البلديات العامة في العاصمة . ثالثاً:أ- تتولى الجهات التي يجري الإعلان عن طريقها او باستغلال منشاُتها او أرضها او وسائط النقل الخاصة بها بأية صورة كانت استيفاء مبلغ الرسوم بمواعيده القانونية وإيداعه الى وزارة الاعمار والإسكان والبلديات وأمانة بغداد وحسب العائدية. ب- يقصد بالإعلان المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذا البند توجيه الأنظار الى شخص او شركة تمارس حرفة او مهنة او صناعة او الى بضائع او مواد معروضة للبيع او الإيجار او المعارض التجارية او محلات تقديم الخدمات على اختلاف أنواعها بضمنها الخدمات الاستشارية وكذلك الترويج للأعمال التجارية او لأعمال الإنتاج السينمائي والمسرحي والتلفزيوني والأعمال الفنية بوجه عام وذلك بطريقة الكتابة او الرسوم او النقش او التعبير الصوتي او المرئي او الفني.
المادة 3
المادة 3 أولاً: تعفى الجهات التالية من دفع الرسوم المتحققة عليها وفق الجدول المحلق بهذا القانون. أ- دور العبادة. ب- الهيئات الدبلوماسية والقنصلية المعتمدة لدى العراق مع مراعاة مبدأ المعاملة بالمثل. ثانياً: لمجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الاعمار والإسكان والبلديات او أمين بغداد إعفاء الجهات التالية من الرسوم المنصوص عليها في الجدول الملحق بهذا القانون كلاً او جزءً :- أ. المنظمات والجمعيات التي تمارس نشاطا إنسانياً بموافقة الحكومة الاتحادية سواء كانت عراقية او أجنبية. ب. المنظمات والجمعيات العلمية والثقافية العراقية .
المادة 4
المادة 4 أولاً: لكل من وزير الاعمار والإسكان والبلديات وأمين بغداد ان يقرر شطب او تنزيل المبالغ المتحققة من الإيرادات المنصوص عليها في البندين (ثالثاً) و (خامساً) من المادة (1) من هذا القانون بما لايزيد على (300000) ثلاثمائة الف دينار في كل حالة إذا وجد أن هذه المبالغ يتعذر استحصالها لعجز المدين او المكلف بها او تضررهما لسبب لا دخل لإرادتهما فيه ثانياً: لايجوز صرف الهبات والتبرعات المنصوص عليها في البند (سابعاً) من المادة (1) من هذا القانون الا للغرض الذي يحدده المتبرع .
المادة 5
المادة 5 اولاً: يلتزم المكلف بإبلاغ البلدية تحريرياً بتاريخ مباشرته للعمل الخاضع للرسم وإيداع نسخة من عقد الإيجار الخاص بمحل او مكتب مزاولة المهنة او العمل الى البلدية . ثانياً: إذا قسط الرسم المتحقق ولم يدفع المكلف احد الأقساط خلال شهر من تاريخ استحقاقه تصبح الأقساط كلها مستحقة الدفع بدون إنذار . ثالثاً: إذا تحقق للبلدية بموجب هذا القانون او القوانين الأخرى دين على المكلف ولم يسدده في الموعد المقرر يخطر بلزوم التسديد خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ التبليغ بالإخطار وبخلافه تفرض على الدين المتحقق فائدة سنوية قدرها (7%) سبعة من المئة تستوفى مع أصل الدين . رابعاً: لكل من وزير الاعمار والإسكان والبلديات وأمين بغداد ان يعفى المكلف من الفائدة المنصوص عليها في البند (ثالثاً) من هذه المادة كلاً او جزءً إذا تأخر عن الدفع لمعذرة مشروعة . خامساُ: تعد ديون البلديات والمبالغ الإضافية المتحققة عليها من الديون الممتازة ويطبق في شأنها قانون تحصيل الديون الحكومية رقم (56) لسنة 1977.
المادة 6
المادة 6 أولاً:لا يجوز لدائرة التسجيل العقاري إجراء اي معاملة تصرفية على العقار الذي ورد في شأنه إشعار من دائرة البلدية بمديونيته الى البلدية المعنية . ثانيا: تلتزم دوائر الدولة والاتحادات والنقابات المهنية التي يقرر القانون مراجعتها لاستحصال إجازة ممارسة العمل او المهنة بعدم منح تلك الإجازة او تجديدها للمكلف الذي ورد في شأنه إشعار من دائرة البلدية بمديونيته الى البلدية المعنية . ثالثا: على دوائر الضريبة تزويد البلديات بصورة من قوائم التقديرات السنوية النهائية للعقارات.
المادة 7
المادة 7 يعاقب المكلف المخالف لإحكام البند (اولاً) من المادة (5) من هذا القانون والبند (ثالثاً) من القسم السابع من الجدول الملحق بهذا القانون بغرامة لاتزيد على (500000) خمسمائة الف دينار
المادة 8
المادة 8 اولاً: لوزارة الاعمار والإسكان والبلديات وأمانة بغداد تقرير ما يجب استيفاؤه من الأجور لقاء الخدمات التي تقدمها بعد موافقة لجنة الشؤون الاقتصادية. ثانياً: عند نقل الصلاحيات من وزارة الاعمار والإسكان والبلديات الى المحافظات يكون للمحافظة تقرير ما يجب استيفاؤه من الأجور لقاء الخدمات التي تقدمها بعد موافقة مجلس المحافظة .
المادة 9
المادة 9 لمجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير الاعمار والإسكان والبلديات او امين بغداد او المحافظ إضافة بعض المهن الى الجدول الملحق بهذا القانون.
المادة 10
المادة 10 يقصد بالسنة المنصوص عليها في الجدول الملحق بهذا القانون السنة المالية.
المادة 11
المادة 11 اولاً: تحدد كيفية استيفاء واردات البلديات بتعليمات يصدرها وزير الاعمار والاسكان والبلديات بالتنسيق مع امين بغداد. ثانياً: لوزير الاعمار والإسكان والبلديات بالتنسيق مع أمين بغداد إصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة 12
المادة 12 اولاً: يلغى نص البند (ثامناً) من المادة (9) من قانون هيئة السياحة رقم (14) لسنة 1996 ويحل محله ما يأتي : ثامناً: منح إجازة تأسيس المرافق السياحية كالمطاعم والفنادق والشقق والدور السياحية ومكاتب وكالات السفر والسياحة ومكاتب تأجير السيارات للسياح والاجانب ،ومحلات بيع التحف والمنتوجات التراثية داخل المرافق السياحية ، والمقاهي السياحية وتجديدها وفق التعليمات الخاصة بذلك. ثانياً: يلغى نص البند (ثانياً) من المادة (12) من قانون هيئة السياحة رقم (14) لسنة 1996 ويحل محله ما يأتي : ثانياً: يقصد بالمرفق السياحي لإغراض هذا القانون المطاعم والفنادق والشقق والدور السياحية وشركات ومكاتب وكالات السفر والسياحة والمقاهي السياحية .
المادة 13
المادة 13 يلغى قانون واردات البلديات رقم (130) لسنة 1963 والمواد (2) و (3) و (4) و (5) من القانون رقم (175) لسنة 1969 والتعليمات الصادرة لتسهيل تنفيذ أحكامها.
المادة 14
المادة 14 أولاً:يحظر استيراد وتصنيع وبيع المشروبات الكحولية بكافة أنواعها. ثانياً: يعاقب كل من خالف البند(أولاً) من هذه المادة بغرامة لا تقل عن (1-0-0000) عشرة ملايين دينار ولا تزيد على (2-0-0000) خمسة وعشرون مليون دينار.
المادة 16
المادة 16 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .