المادة 11

معرف المادة: 43743

رقم المادة : 2457

المادة 11 اولاً: تحدد كيفية استيفاء واردات البلديات بتعليمات يصدرها وزير الاعمار والاسكان والبلديات بالتنسيق مع امين بغداد. ثانياً: لوزير الاعمار والإسكان والبلديات بالتنسيق مع أمين بغداد إصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون.