المادة 4

معرف المادة: 43736

رقم المادة : 2457

المادة 4 أولاً: لكل من وزير الاعمار والإسكان والبلديات وأمين بغداد ان يقرر شطب او تنزيل المبالغ المتحققة من الإيرادات المنصوص عليها في البندين (ثالثاً) و (خامساً) من المادة (1) من هذا القانون بما لايزيد على (300000) ثلاثمائة الف دينار في كل حالة إذا وجد أن هذه المبالغ يتعذر استحصالها لعجز المدين او المكلف بها او تضررهما لسبب لا دخل لإرادتهما فيه ثانياً: لايجوز صرف الهبات والتبرعات المنصوص عليها في البند (سابعاً) من المادة (1) من هذا القانون الا للغرض الذي يحدده المتبرع .