المادة 14

معرف المادة: 43746

رقم المادة : 2457

المادة 14 أولاً:يحظر استيراد وتصنيع وبيع المشروبات الكحولية بكافة أنواعها. ثانياً: يعاقب كل من خالف البند(أولاً) من هذه المادة بغرامة لا تقل عن (1-0-0000) عشرة ملايين دينار ولا تزيد على (2-0-0000) خمسة وعشرون مليون دينار.