المادة 2
أولاً : تفرض الرسوم المنصوص عليها في الجدول الملحق بهذا القانون وتخصص الى البلديات كل ضمن منطقتها وتجبى من موظفي البلدية مباشرة او بالطرق الأخرى التي تحددها عدا رسوم اليانصيب والمراهنات والسكائر والتبغ والكبريت (الشخاط) والمشروبات الغازية والمرطبة على اختلاف أنواعها فإنها تستوفى من الجهات المناط بها ذلك وتدفع حصيلتها الى وزارة الاعمار والإسكان والبلديات وأمانة بغداد حسب العائدية .
ثانياً: تدفع الشركات والمعامل والجهات المنتجة للمشروبات الغازية والمرطبة والمعامل التي تصنع الكبريت (الشخاط) الرسوم المترتبة عليها في نهاية كل شهر الى وزارة الاعمار والإسكان والبلديات فيما يخص البلديات العامة في المحافظات وأمانة بغداد فيما يخص البلديات العامة في العاصمة .
ثالثاً:أ- تتولى الجهات التي يجري الإعلان عن طريقها او باستغلال منشاُتها او أرضها او وسائط النقل الخاصة بها بأية صورة كانت استيفاء مبلغ الرسوم بمواعيده القانونية وإيداعه الى وزارة الاعمار والإسكان والبلديات وأمانة بغداد وحسب العائدية.
ب- يقصد بالإعلان المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذا البند توجيه الأنظار الى شخص او شركة تمارس حرفة او مهنة او صناعة او الى بضائع او مواد معروضة للبيع او الإيجار او المعارض التجارية او محلات تقديم الخدمات على اختلاف أنواعها بضمنها الخدمات الاستشارية وكذلك الترويج للأعمال التجارية او لأعمال الإنتاج السينمائي والمسرحي والتلفزيوني والأعمال الفنية بوجه عام وذلك بطريقة الكتابة او الرسوم او النقش او التعبير الصوتي او المرئي او الفني.