المادة 12

معرف المادة: 43744

رقم المادة : 2457

المادة 12 اولاً: يلغى نص البند (ثامناً) من المادة (9) من قانون هيئة السياحة رقم (14) لسنة 1996 ويحل محله ما يأتي : ثامناً: منح إجازة تأسيس المرافق السياحية كالمطاعم والفنادق والشقق والدور السياحية ومكاتب وكالات السفر والسياحة ومكاتب تأجير السيارات للسياح والاجانب ،ومحلات بيع التحف والمنتوجات التراثية داخل المرافق السياحية ، والمقاهي السياحية وتجديدها وفق التعليمات الخاصة بذلك. ثانياً: يلغى نص البند (ثانياً) من المادة (12) من قانون هيئة السياحة رقم (14) لسنة 1996 ويحل محله ما يأتي : ثانياً: يقصد بالمرفق السياحي لإغراض هذا القانون المطاعم والفنادق والشقق والدور السياحية وشركات ومكاتب وكالات السفر والسياحة والمقاهي السياحية .