أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 21

متن المادە :

المادة 21 على السلطة المالية ان تبلغ المكلف خطيا بدفع الضريبة معينة مقدارها وتاريخ استحقاقها ويتم الدفع من قبل المكلف الى الدائرة المالية المختصة المبينة في اخطار الدفع مع مراعاة ما يلي: 1- تستوفى الضريبة الاساسية باقساط متساوية تستحق الدفع خلال كل من شهر حزيران وايلول وكانون الاول ومارت ويحق للمكلف دفعها مرة واحدة ويجري الاستيفاء في الدائرة المختصة التي يقع العقار في منطقتها. 2-يحق للمكلف دفع الضريبة الاضافية بالشكل المذكور في الفقرة (أ) من هذه المادة او باقساط شهرية يتفق عليها مع السلطة المالية وعند ذلك تقوم السلطة المالية بذكر مقدار كل قسط من الاقساط وتاريخ استحقاقه في اخطار الدفع ويحق للمكلف دفع هذه الضريبة من محل اقامته او عمله او اللواء الذي تقع فيه اكثر عقاراته

المادة 22

متن المادە :

المادة 22 1 – أ – اذا لم تدفع الضريبة الاساسية خلال السنة المالية يضاف اليها 10% من مقدارها عن كل سنة او جزء منها يزيد على نصف السنة . ب- اذا لم تدفع الضريبة الاضافية خلال المدة المقررة لتسديدها وفق الفقرة (2) من المادة الحادية والعشرين من القانون ، يضاف اليها 10% من مقدارها عن كل سنة او جزء منها يزيد على النصف السنة . جـ- للوزير او من يخوله ان يعفي المكلف من الاضافة كلا او جزءا وردها ان كانت مدفوعة اذا اقتنع ان المكلف قد تأخر عن الدفع لعذر مشروع . 2 - يجوز تقسيط الضريبة المستحقة باقساط شهرية يتفق عليها مع السلطة المالية وعند تاخر المكلف عن دفع احد الاقساط المستحقة خلال شهر من تاريخ استحقاقه تصبح جميع الاقساط مستحقة الاداء بدون حاجة الى انذار .(13)

المادة 23

متن المادە :

المادة 23 تجبى الضريبة والمبالغ الاضافية وفق قانون جباية الديون المستحقة للحكومة وتعتبر دينا ممتازا على عقارات المكلف .

المادة 24

متن المادە :

المادة 24 على جميع دوائر الحكومة ان لاتجري اية معاملة على العقار ما لم تتحقق من ان الضريبة المقدرة على المكلف قد دفعت بكاملها مستحقة كانت او متحققة وغير مستحقة لتقسيطها .

المادة 25

متن المادە :

المادة 25 للوزير او من يخوله ان يطلب من المستاجر اذا كان شخصا او مؤسسة رسمية او شبه رسمية خصم الضريبة المستحقة على العقار المستاجر من قبله بنسبة لا تقل عن نسبة الضريبة الاساسية من بدل الايجار الواجب دفعه الى المؤجر ويسلمه الى الدوائر المالية المختصة على ان يكون للمستاجر حق الرجوع على المؤجر بمبلغ الضريبة المدفوع من قبله واذا تبين للسلطة المالية ان بدل الايجار المقدر من قبل لجنة التقدير او التدقيق يقل او يزيد عن البدل المتعاقد عليه فلها ان تعدل التقدير وتجعله على اساس البدل المتعاقد عليه اعتبارا من تاريخ التعاقد .

المادة 26

متن المادە :

المادة 26 لا ينظر في اعتراض المكلف على التقدير وفق المادتين الثامنة والرابعة عشرة الا بعد دفع نصف ما بذمته من الضريبة المترتبة على العقار واذا لم يدفع المبلغ خلال ثلاثين يوما من تقديم الاعتراض يكون قرار لجنة التقدير بذلك نهائيا ويستثنى من حكم هذه المادة الاعتراض بخلو العقار والاعتراض حول شمول العقار بالاعفاء.(14)

المادة 27

متن المادە :

المادة 27 اعتراض المكلف لدى ديوان ضريبة العقار لا يؤخر دفع الضريبة المستحقة وللمكلف الحق في استرداد المبالغ التي دفعت زائدة على الضريبة اذا خفض التقدير اما اذا زيد فعليه ان يدفع الضريبة والزيادة وفقا لاحكام هذا القانون . الزيادات

المادة 28

متن المادە :

المادة 28 على السلطة المالية ان ترد للمكلف ما كان دفعه اليها من الضريبة اكثر من المقدار المتحقق عليه بشرط ان يقدم طلبا بذلك خلال خمس سنوات اعتبارا من ختام السنة المالية التي دفعت فيها الزيادة . السجلات

المادة 29

متن المادە :

المادة 29 1 - تفتح لدى السلطة المالية سجلات خاصة بالعقار تبين فيها اوصافه وجميع المعلومات الضرورية والمعاملات التي تمت عليه وينظم ذلك وفقا لتعليمات تصدرها السلطة المالية . 2 - تفتح لدى السلطة المالية اضبارة خاصة لكل مكلف تدرج فيها المعلومات اللازمة عن العقارات التي يملكها والتقديرات لكل عقار باستمارة معينة وفقا لتعليمات تصدر بذلك . 3 – على كل مكلف بموجب هذا القانون يزيد دخله من عقاراته على 750000 سبعمئة وخمسين الف دينار ان يقدم تقريرا سنويا الى السلطة المالية يحتوي على المعلومات التي تعين بتعليمات وذلك خلال المدة من الاول من كانون الثاني حتى نهاية حزيران من السنة التالية لسنة نشوء الدخل . 4 - على السلطة المالية ان تتحقق من صحة التقارير والبيانات المقدمة اليها من المكلف وفي حالة اعطائه معلومات غير صحيحة فلها ان تفرض عليه اضافة قدرها 10% من مقدار الضريبة وللمكلف ان يعترض على ذلك لدى ديوان ضريبة العقار .(15) العقوبات

المادة 30

متن المادە :

المادة 30 يعاقب بعد ثبوت الجرم عليه امام المحاكم بغرامة لا تتجاوز مقدارها مائة دينار او بالحبس لمدة لا تزيد على ستة اشهر او بكلتا العقوبتين كل من: 1- رفض او تاخر عن تقديم المعلومات او ابراز الاوراق التي تطلبها منه اللجان او الديوان في المدة المعينة له بدون عذر مشروع . 2- منع اعضاء اللجان او الاشخاص المفوضين من دخول العقار للكشف عليه وفقا لنص المادة الثالثة عشرة من هذا القانون . 3- زود اللجان او السلطة المالية بمعلومات غير صحيحة مع علمه بذلك . 4- تاخر او امتناع عن تقديم التقرير السنوي المنصوص عليه في الفقرة 3 من المادة 29 بدون عذر مشروع .(16) أحكام متفرقة

المادة 31

متن المادە :

المادة 31 على السلطة المالية ان توقع الاخطارات والاستمارات والتبليغات الصادرة وفق احكام هذا القانون ويعتبر التوقيع صحيحا سواء كان مختوما او مكتوبا على الاخطار ما لم يقم الدليل على خلافه وان تبلغ الاخطارات والاستمارات اما بتسليمها الى شخص المكلف او احد مستخدميه في محل عمله او الى احد افراد عائلته الساكنين معه وفق اصول التبليغ القانونية او ارسالها بالبريد المسجل الى محل سكناه او محل عمله او محل سكن له اخر معروف .

المادة 32

متن المادە :

المادة 32 للوزير ان يقترح ضمن مشروع قانون الموازنة العامة السنوية للدولة تعديل مقياس احتساب الضريبة المنصوص عليه في مادة الثانية من هذا القانون، كلما دعت الظروف الاقتصادية والاجتماعية الى ذلك .(17)

المادة 33

متن المادە :

المادة 33 ملغاة. (18)

المادة 34

متن المادە :

المادة 34 1 - تخصص الضريبة الاساسية فقط الى البلديات بعد استيفاء (50%) من كلفة الجباية وتوزع بالشكل الذي يتفق عليه بين وزيري المالية والداخلية . 2 – تخصص حصيلة الزيادة في الضريبة الناتجة بموجب المادتين الاولى والثانية من هذا القانون الى الخزينة العامة.(19)

المادة 35

متن المادە :

المادة 35 توضع انظمة وتعليمات لتنفيذ احكام هذا القانون .(20)

المادة 36

متن المادە :

المادة 36 يلغى قانون ضريبة الاملاك رقم 17 لسنة 1940 وتعديلاته ويبقى نافذا بالنسبة للقضايا التي وقعت اثناء مدة تنفيذه ويشمل مدلول عبارة ضريبة العقار عبارة ضريبة الاملاك الواردة في القوانين الاخرى .(21)

المادة 37

متن المادە :

المادة 37 ينفذ هذا القانون اعتبارا من اول نيسان سنة 1960 .(22)

المادة 38

متن المادە :

المادة 38 على الوزراء تنفيذ هذا القانون .(23)