المادة 34
1 - تخصص الضريبة الاساسية فقط الى البلديات بعد استيفاء (50%) من كلفة الجباية وتوزع بالشكل الذي يتفق عليه بين وزيري المالية والداخلية .
2 – تخصص حصيلة الزيادة في الضريبة الناتجة بموجب المادتين الاولى والثانية من هذا القانون الى الخزينة العامة.(19)