المادة 23

معرف المادة: 43561

رقم المادة : 2445

المادة 23 تجبى الضريبة والمبالغ الاضافية وفق قانون جباية الديون المستحقة للحكومة وتعتبر دينا ممتازا على عقارات المكلف .