المادة 25
للوزير او من يخوله ان يطلب من المستاجر اذا كان شخصا او مؤسسة رسمية او شبه رسمية خصم الضريبة المستحقة على العقار المستاجر من قبله بنسبة لا تقل عن نسبة الضريبة الاساسية من بدل الايجار الواجب دفعه الى المؤجر ويسلمه الى الدوائر المالية المختصة على ان يكون للمستاجر حق الرجوع على المؤجر بمبلغ الضريبة المدفوع من قبله واذا تبين للسلطة المالية ان بدل الايجار المقدر من قبل لجنة التقدير او التدقيق يقل او يزيد عن البدل المتعاقد عليه فلها ان تعدل التقدير وتجعله على اساس البدل المتعاقد عليه اعتبارا من تاريخ التعاقد .