المادة 25

معرف المادة: 43563

رقم المادة : 2445

المادة 25 للوزير او من يخوله ان يطلب من المستاجر اذا كان شخصا او مؤسسة رسمية او شبه رسمية خصم الضريبة المستحقة على العقار المستاجر من قبله بنسبة لا تقل عن نسبة الضريبة الاساسية من بدل الايجار الواجب دفعه الى المؤجر ويسلمه الى الدوائر المالية المختصة على ان يكون للمستاجر حق الرجوع على المؤجر بمبلغ الضريبة المدفوع من قبله واذا تبين للسلطة المالية ان بدل الايجار المقدر من قبل لجنة التقدير او التدقيق يقل او يزيد عن البدل المتعاقد عليه فلها ان تعدل التقدير وتجعله على اساس البدل المتعاقد عليه اعتبارا من تاريخ التعاقد .