المادة 24

معرف المادة: 43562

رقم المادة : 2445

المادة 24 على جميع دوائر الحكومة ان لاتجري اية معاملة على العقار ما لم تتحقق من ان الضريبة المقدرة على المكلف قد دفعت بكاملها مستحقة كانت او متحققة وغير مستحقة لتقسيطها .