المادة 30
يعاقب بعد ثبوت الجرم عليه امام المحاكم بغرامة لا تتجاوز مقدارها مائة دينار او بالحبس لمدة لا تزيد على ستة اشهر او بكلتا العقوبتين كل من:
1- رفض او تاخر عن تقديم المعلومات او ابراز الاوراق التي تطلبها منه اللجان او الديوان في المدة المعينة له بدون عذر مشروع .
2- منع اعضاء اللجان او الاشخاص المفوضين من دخول العقار للكشف عليه وفقا لنص المادة الثالثة عشرة من هذا القانون .
3- زود اللجان او السلطة المالية بمعلومات غير صحيحة مع علمه بذلك .
4- تاخر او امتناع عن تقديم التقرير السنوي المنصوص عليه في الفقرة 3 من المادة 29 بدون عذر مشروع .(16)
أحكام متفرقة