المادة 21
على السلطة المالية ان تبلغ المكلف خطيا بدفع الضريبة معينة مقدارها وتاريخ استحقاقها ويتم الدفع من قبل المكلف الى الدائرة المالية المختصة المبينة في اخطار الدفع مع مراعاة ما يلي:
1- تستوفى الضريبة الاساسية باقساط متساوية تستحق الدفع خلال كل من شهر حزيران وايلول وكانون الاول ومارت ويحق للمكلف دفعها مرة واحدة ويجري الاستيفاء في الدائرة المختصة التي يقع العقار في منطقتها.
2-يحق للمكلف دفع الضريبة الاضافية بالشكل المذكور في الفقرة (أ) من هذه المادة او باقساط شهرية يتفق عليها مع السلطة المالية وعند ذلك تقوم السلطة المالية بذكر مقدار كل قسط من الاقساط وتاريخ استحقاقه في اخطار الدفع ويحق للمكلف دفع هذه الضريبة من محل اقامته او عمله او اللواء الذي تقع فيه اكثر عقاراته