أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 42

متن المادە :

المادة 42 يوقع وزير المالية على القروض وعقود الضمان المتعلقة بالحكومة الاتحادية ويتعاقد مع البنك المركزي العراقي ويخوله إصدار السندات المالية .

المادة 43

متن المادە :

المادة 43 اولا : تحتفظ وزارة المالية الاتحادية بسجل ديون وضمانات الحكومة الاتحادية . ثانيا : يحتفظ الاقليم والمحافظة غير المنتظمة في اقليم والشركات العامة بسجل الديون والقروض المحلية الممنوحة لها والقروض قصيرة الاجل والضمانات الصادرة للاقليم والمحافظة غير المنتظمة في اقليم والشركات العامة ويقدم السجل المحدث في شان هذه المعلومات في نهاية كل شهر الى وزارة المالية

المادة 44

متن المادە :

المادة 44 يقدم وزير المالية الاتحادي تقريرا موحدا عن الديون الحكومية خلال ( 30 ) ثلاثون يوما من تاريخ السنة المالية الى مجلس النواب ومجلس الوزراء

المادة 45

متن المادە :

المادة 45 اولا : أ – على الادارات الممولة ذاتيا ان تعد موازنتها المقترحة بعد مصادقة مديرها والوزير المختص تتضمن الايرادات والنفقات الجارية والفوائد والارباح والخسائر والمصروفات الاستثمارية والسيولة النقدية والقروض والمنح والتحويلات والمستحقات المحتملة والارباح والخسائر بما فبها الضمانات وكشف الموازنة وارسالها الى وزارة لمالية في مدة اقصاها ( 15 ) ايلول من كل سنة لمراجعتها وتوحيدها والمصادقة عليها . ب – تقدم وزارتي التخطيط والمالية تقريرا تفصيليا باجمالي موازنات الإدارات والهيئات والمديريات الى لجنة الشؤون الاقتصادية او ما يحل محلها في مجلس الوزراء خلال شهر تشرين الأول من كل سنة ترفق مع مشروع قانون الموازنة المالية الاتحادية . جـ - يراعى وزير المالية استقلالية العمليات التي تقوم بها الإدارات العامة . ثانيا : لا تدخل موازنة الإدارات الممولة ذاتيا في موازنة الحكومة الاتحادية ولا تدخل أيضا في موازنة اي جهة حكومية اخرى باستثناء مشاريعها الاستثمارية الممولة مركزيا . ثالثا : تقدم الإدارات الممولة ذاتيا في الخامس عشر من شهر ايلول تخمينات عن اجمالي القروض والقروض الميسرة قصيرة الاجل وتضاف الى السنة المالية القادمة للمصادقة عليها من وزير المالية . ب – تقدم الإدارات الممولة ذاتيا تقريرا شهريا الى وزير المالية في شان اجمالي مبلغ القروض والقروض قصيرة الاجل خلال عشر ايام من نهاية كل شهر . جـ - تكون الضمانات المقدمة من الحكومة الاتحادية في شان قروض الادارات الممولة ذاتيا وفقا للقانون وتظهر في الحسابات الختامية للدولة . رابعا : أ – تقدم الإدارات الممولة ذاتيا حساباتها خلال ( 10 ) عشرة ايام من نهاية كل شهر الى الوزارة المختصة وعليها ان تقدم حساباتها نصف السنوية الى وزيري التخطيط والمالية الاتحاديين بموعد أقصاه الخامس عشر من تموز . ب – على جميع الإدارات الممولة ذاتيا ان تقدم حساباتها الختامية المدققة الى وزير المالية الاتحادي بموعد اقصاه ( 31/ ايار ) من السنة التي تلي السنة المالية المنتهية تتضمن الحسابات الختامية وكشف الميزانية والارباح والخسائر والسيولة النقدية وبيانات تغطية الحسابات الختامية من بينها كمبيالات المحاسبة والإيرادات والنفقات والموجودات والسلف والمستحقات بما فيها القروض والالتزامات والمستحقات الطارئة . جـ- تعد الحسابات الختامية وفقا للقواعد والمعايير المحاسبية والرقابية المحلية والدولية وتدقق من ديوان الرقابة المالية الاتحادي . خامسا : أ – للوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة اجراء التعديلات اللازمة على موازنة الإدارات الممولة ذاتيا بمقترح من مجلس إدارتها او من مديرها العام في حالة عدم وجود مجلس ادارة على ان تؤدي هذه التعديلات الى زيادة في إنتاجية وتحسين المركز المالي والاقتصادي لنهاية السنة المالية . ب – ابلاغ وزارتي التخطيط والمالية الاتحاديتين بهذه التعديلات في حالة اعتمادها من الوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة باستثناء التعديلات التي تطرا على حساب الإدارات الممولة ذاتيا التي تتلقى منحة من الخزينة العامة للدولة فيتطلب استحصال موافقة وزير المالية الاتحادي في شانها

المادة 46

متن المادە :

المادة 46 اولا : لوزير المالية شطب ديون الدوائر الممولة مركزيا التي يثبت استحالة تحصيلها بعد استنفاد الطرق القانونية ضمن الحدود التي يضعها مجلس الوزراء . ثانيا : لوزير المالية التنازل عن حق الحكومة في استحصال مبلغ مستحق الدفع او تقسيطه او ارجاء تسديده ضمن الحدود التي يضعها مجلس الوزراء . ثالثا : على وزير المالية ابلاغ مجلس الوزراء عن اي مبلغ تم شطبه او التنازل عنه او تقسيطه او ارجاء تسديده وبيان أسباب الشطب والتنازل والتقسيط والإرجاء ويكون هذا الابلاغ مع التقرير الختامي والحسابات السنوية الختامية للموازنة العامة الاتحادية . رابعا : للوزير المختص والرئيس الاعلى للجهة غير المرتبطة بوزارة صلاحية شطب الموجودات المفقودة والمتضررة والتالفة لاي سبب كان بما فيها من جراء الاستخدام العادي ، وتحدد الصلاحية لكل منهم بموجب تعليمات يصدرها مجلس الوزراء . خامسا : لمجلس الوزراء صلاحية شطب الديون والموجودات التي تزيد قيمتها على صلاحية وزير المالية او الوزير المختص . سادسا : لمجلس الوزراء فيما عدا الصلاحية المنصوص عليها في البند ( رابعا ) من هذه المادة شطب ما يفقد او يتلف من أموال وممتلكات الدولة نتيجة الظروف الطارئة او غير الاعتيادية بعد التحقق من صحة الإجراءات المتخذة في حصرها وتقييمها وتقدم من وزير المالية بالتنسيق مع الرئيس الأعلى . سابعا : لا يمنع الشطب اتباع الطرق القانونية في تامين حقوق الخزينة من المتسبب في الفقدان او التلف . ثامنا : لوزير المالية والرئيس الأعلى شطب الديون التي يتعذر تحصيلها قانونا والموجودات المتضررة والمفقودة والتالفة المملوكة الى الشركات العامة والدوائر الممولة ذاتيا التابعة له . تاسعا : لمجلس الوزراء صلاحية شطب الديون والموجودات العائدة الى الشركات العامة ودوائر التمويل الذاتي التي تزيد قيمتها على صلاحية وزير المالية. عاشرا : تحدد الصلاحيات المالية في الشطب بقرار من مجلس الوزراء . حادي عشر : تنظم اجراءات الشطب والمعالجات المحاسبية بتعليمات يصدرها وزير المالية .

المادة 47

متن المادە :

المادة 47 بناء على مقتضيات المصلحة العامة للرئيس الأعلى. أولا : منح مكافأة نقدية او عينية او شراء مواد لإهدائها بالحدود التي ترد في تعليمات تنفيذ قانون الموازنة العامة الاتحادي . ثانيا : إهداء الموجودات المنقولة الى الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة بالحدود التي ترد في تعليمات تنفيذ قانون الموازنة العامة الاتحادية .

المادة 48

متن المادە :

المادة 48 أولا : يحدد وزير المالية إشكال ونماذج مستندات القبض والصرف والمستندات اليومية والسجلات المحاسبية والمالية والإحصائية المتعلقة بها التي تمسك في جميع وحدات الإنفاق الممولة مركزيا لضبط وقيد المعاملات المالية والمحاسبية والنظم الالكترونية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة . ثانيا : تؤيد كل معاملة صرف بالمستندات المنصوص عليها في البند ( اولا ) من هذه المادة وتعزز بإيصالات تؤخذ من ذوي العلاقة . ثالثا : لا يجوز قبول الصرف استنادا الى شهادات شخصية الا بموافقة الرئيس الأعلى ووزير المالية في الأحوال الضرورية لتعزيز المصروفات النهائية بالحدود التي ترد في تعليمات تنفيذ قانون الموازنة العامة الاتحادية .

المادة 49

متن المادە :

المادة 49 اولا : لوحدة الإنفاق او الإدارات الممولة ذاتيا فتح حساب جاري لدى مصرف حكومي او خاص وحسب التصنيف الائتماني للمصرف الذي يحدده البنك المركزي العراقي . ثانيا : لدائرة المحاسبة في وزارة المالية الطلب من المصرف إرسال كشف حساب لها في شان اي حساب مصرفي لاي وحدة انفاق او اي ادارة ممولة ذاتيا . ثالثا : لدائرة المحاسبة في وزارة المالية ان تطلب من المصرف إغلاق الحساب المصرفي لاي وحدة انفاق او ادارة ممولة ذاتيا ، اذا تم فتح الحساب المصرفي بشكل يخالف احكام هذه المادة .

المادة 50

متن المادە :

المادة 50 اولا : تلتزم وحدات الانفاق كافة بالمبادئ والمعايير الأساسية لشفافية الموازنة العامة والإفصاح عن آليات جمع وإنفاق الأموال العامة وقيامها بتوفير ما يكفي من بيانات ومعلومات ووثائق وتقارير عن نشاطاتها المالية والإدارية ( السابقة والحالية والمستقبلية ) بطريقة منتظمة وفي الوقت المناسب ونشرها على مواقعها الالكترونية . ثانيا : تشمل المواضيع التي تنشر على الموقع الالكتروني لوزارة المالية او غيره من المواقع الالكتروني الحكومية الاتي :- أ – التقرير الذي تم اقراره من مجلس الوزراء بموجب احكامالمادة ( 3 ) من هذا القانون . ب – البيانات المالية والموازنة المقترحة التي اقرت من مجلس الوزراء . جـ - الموازنة التي اقرت من مجلس النواب . د – وثيقة السياسة المالية المنصوص عليها في البند ( اولا ) من المادة ( 8 ) من هذا القانون . هـ - التقديرات المفصلة للايرادات النقدية والعينية والنفقات الجارية والاستثمارية لكل وحدة انفاق . و – سياسة استثمار فائض حساب ايراد النفط والغاز المقرة من مجلس الوزراء ز – التقرير الشهري المفصل عن حساب ايراد النفط والغاز . ح – نتائج التدقيق الفصلي من كل سنة للوضع الاستثماري لحساب ايراد النفط والغاز . ط – البيانات المالية السنوية لحساب ايراد النفط والغاز . ي – تقرير ديوان الرقابة المالية . ك – تقارير الشركات العامة التي تقوم بعمليات النفط والغاز والمقدمة بموجب احكام البند ( ثالثا ) من المادة ( 38 ) من هذا القانون . ل – تقارير تسوية حساب ايراد النفط والغاز المنصوص عليها في البند ( رابعا ) من المادة ( 38) من هذا القانون . م – الدليل المحاسبي الحكومي والتقارير الشهرية عن تنفيذ الموازنة العامة الاتحادية والبيانات المالية الاولية لكل ( 4 ) اربعة اشهر المنصوص عليها في البند ( اولا ) من المادة ( 34 ) من هذا القانون . ن – قائمة محدثة لجميع الإدارات الممولة ذاتيا والتقارير والبيانات المالية المعدة خلال السنة والبيانات المالية الختامية وراي ديوان الرقابة المالية الاتحادي فيها وموازنة المواطن .

المادة 51

متن المادە :

المادة 51 اولا : الالتزام بمبادئ الموازنة ( شفافية الموازنة ، شمولية الموازنة ، وحدة الموازنة ، سنوية الموازنة ) ثانيا : تؤول جميع الايرادات للوحدات الممولة مركزيا الى الخزينة العامة الاتحادية حصرا .

المادة 52

متن المادە :

المادة 52 تصدر الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والاقليم والمحافظة غير المنتظمة في اقليم ومجلس المحافظة جداول احصائية للبيانات المالية لتشكيلاتها سواء اكانت ممولة مركزيا ام ذاتيا .

المادة 53

متن المادە :

المادة 53 لوزيري التخطيط والمالية اختيار اي نوع من انواع اعداد الموازنات وفق الاسس الحديثة بما يتلائم مع متطلبات المرحلة وتوفير الامكانيات اللازمة .

المادة 54

متن المادە :

المادة 54 على مجلس الوزراء اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .

المادة 55

متن المادە :

المادة 55 يلغي قانون اصول المحاسبات رقم ( 28 ) لسنة 1940 والملحق (أ) الخاص بالإدارة المالية الصادر بموجب أمر سلطة الائتلاف المؤقتة ( المنحلة ) رقم (95)لسنة 2004 ويبقى الملحق ( ب ) الخاص بالدين العام لحين صدور قانون خاص يحل محله ولا يعمل بآي قانون يتعارض مع إحكام هذا القانون .

المادة 56

متن المادە :

المادة 56 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعد نافذا ابتداء من السنة المالية اللاحقة لصدوره .