المادة 46

معرف المادة: 43029

رقم المادة : 2399

المادة 46 اولا : لوزير المالية شطب ديون الدوائر الممولة مركزيا التي يثبت استحالة تحصيلها بعد استنفاد الطرق القانونية ضمن الحدود التي يضعها مجلس الوزراء . ثانيا : لوزير المالية التنازل عن حق الحكومة في استحصال مبلغ مستحق الدفع او تقسيطه او ارجاء تسديده ضمن الحدود التي يضعها مجلس الوزراء . ثالثا : على وزير المالية ابلاغ مجلس الوزراء عن اي مبلغ تم شطبه او التنازل عنه او تقسيطه او ارجاء تسديده وبيان أسباب الشطب والتنازل والتقسيط والإرجاء ويكون هذا الابلاغ مع التقرير الختامي والحسابات السنوية الختامية للموازنة العامة الاتحادية . رابعا : للوزير المختص والرئيس الاعلى للجهة غير المرتبطة بوزارة صلاحية شطب الموجودات المفقودة والمتضررة والتالفة لاي سبب كان بما فيها من جراء الاستخدام العادي ، وتحدد الصلاحية لكل منهم بموجب تعليمات يصدرها مجلس الوزراء . خامسا : لمجلس الوزراء صلاحية شطب الديون والموجودات التي تزيد قيمتها على صلاحية وزير المالية او الوزير المختص . سادسا : لمجلس الوزراء فيما عدا الصلاحية المنصوص عليها في البند ( رابعا ) من هذه المادة شطب ما يفقد او يتلف من أموال وممتلكات الدولة نتيجة الظروف الطارئة او غير الاعتيادية بعد التحقق من صحة الإجراءات المتخذة في حصرها وتقييمها وتقدم من وزير المالية بالتنسيق مع الرئيس الأعلى . سابعا : لا يمنع الشطب اتباع الطرق القانونية في تامين حقوق الخزينة من المتسبب في الفقدان او التلف . ثامنا : لوزير المالية والرئيس الأعلى شطب الديون التي يتعذر تحصيلها قانونا والموجودات المتضررة والمفقودة والتالفة المملوكة الى الشركات العامة والدوائر الممولة ذاتيا التابعة له . تاسعا : لمجلس الوزراء صلاحية شطب الديون والموجودات العائدة الى الشركات العامة ودوائر التمويل الذاتي التي تزيد قيمتها على صلاحية وزير المالية. عاشرا : تحدد الصلاحيات المالية في الشطب بقرار من مجلس الوزراء . حادي عشر : تنظم اجراءات الشطب والمعالجات المحاسبية بتعليمات يصدرها وزير المالية .