المادة 44

معرف المادة: 43027

رقم المادة : 2399

المادة 44 يقدم وزير المالية الاتحادي تقريرا موحدا عن الديون الحكومية خلال ( 30 ) ثلاثون يوما من تاريخ السنة المالية الى مجلس النواب ومجلس الوزراء