المادة 48

معرف المادة: 43031

رقم المادة : 2399

المادة 48 أولا : يحدد وزير المالية إشكال ونماذج مستندات القبض والصرف والمستندات اليومية والسجلات المحاسبية والمالية والإحصائية المتعلقة بها التي تمسك في جميع وحدات الإنفاق الممولة مركزيا لضبط وقيد المعاملات المالية والمحاسبية والنظم الالكترونية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة . ثانيا : تؤيد كل معاملة صرف بالمستندات المنصوص عليها في البند ( اولا ) من هذه المادة وتعزز بإيصالات تؤخذ من ذوي العلاقة . ثالثا : لا يجوز قبول الصرف استنادا الى شهادات شخصية الا بموافقة الرئيس الأعلى ووزير المالية في الأحوال الضرورية لتعزيز المصروفات النهائية بالحدود التي ترد في تعليمات تنفيذ قانون الموازنة العامة الاتحادية .