المادة 49
اولا : لوحدة الإنفاق او الإدارات الممولة ذاتيا فتح حساب جاري لدى مصرف حكومي او خاص وحسب التصنيف الائتماني للمصرف الذي يحدده البنك المركزي العراقي .
ثانيا : لدائرة المحاسبة في وزارة المالية الطلب من المصرف إرسال كشف حساب لها في شان اي حساب مصرفي لاي وحدة انفاق او اي ادارة ممولة ذاتيا .
ثالثا : لدائرة المحاسبة في وزارة المالية ان تطلب من المصرف إغلاق الحساب المصرفي لاي وحدة انفاق او ادارة ممولة ذاتيا ، اذا تم فتح الحساب المصرفي بشكل يخالف احكام هذه المادة .