المادة 49

معرف المادة: 43032

رقم المادة : 2399

المادة 49 اولا : لوحدة الإنفاق او الإدارات الممولة ذاتيا فتح حساب جاري لدى مصرف حكومي او خاص وحسب التصنيف الائتماني للمصرف الذي يحدده البنك المركزي العراقي . ثانيا : لدائرة المحاسبة في وزارة المالية الطلب من المصرف إرسال كشف حساب لها في شان اي حساب مصرفي لاي وحدة انفاق او اي ادارة ممولة ذاتيا . ثالثا : لدائرة المحاسبة في وزارة المالية ان تطلب من المصرف إغلاق الحساب المصرفي لاي وحدة انفاق او ادارة ممولة ذاتيا ، اذا تم فتح الحساب المصرفي بشكل يخالف احكام هذه المادة .