المادة 42

معرف المادة: 43025

رقم المادة : 2399

المادة 42 يوقع وزير المالية على القروض وعقود الضمان المتعلقة بالحكومة الاتحادية ويتعاقد مع البنك المركزي العراقي ويخوله إصدار السندات المالية .