المادة 50
اولا : تلتزم وحدات الانفاق كافة بالمبادئ والمعايير الأساسية لشفافية الموازنة العامة والإفصاح عن آليات جمع وإنفاق الأموال العامة وقيامها بتوفير ما يكفي من بيانات ومعلومات ووثائق وتقارير عن نشاطاتها المالية والإدارية ( السابقة والحالية والمستقبلية ) بطريقة منتظمة وفي الوقت المناسب ونشرها على مواقعها الالكترونية .
ثانيا : تشمل المواضيع التي تنشر على الموقع الالكتروني لوزارة المالية او غيره من المواقع الالكتروني الحكومية الاتي :-
أ – التقرير الذي تم اقراره من مجلس الوزراء بموجب احكامالمادة ( 3 ) من هذا القانون .
ب – البيانات المالية والموازنة المقترحة التي اقرت من مجلس الوزراء .
جـ - الموازنة التي اقرت من مجلس النواب .
د – وثيقة السياسة المالية المنصوص عليها في البند ( اولا ) من المادة ( 8 ) من هذا القانون .
هـ - التقديرات المفصلة للايرادات النقدية والعينية والنفقات الجارية والاستثمارية لكل وحدة انفاق .
و – سياسة استثمار فائض حساب ايراد النفط والغاز المقرة من مجلس الوزراء
ز – التقرير الشهري المفصل عن حساب ايراد النفط والغاز .
ح – نتائج التدقيق الفصلي من كل سنة للوضع الاستثماري لحساب ايراد النفط والغاز .
ط – البيانات المالية السنوية لحساب ايراد النفط والغاز .
ي – تقرير ديوان الرقابة المالية .
ك – تقارير الشركات العامة التي تقوم بعمليات النفط والغاز والمقدمة بموجب احكام البند ( ثالثا ) من المادة ( 38 ) من هذا القانون .
ل – تقارير تسوية حساب ايراد النفط والغاز المنصوص عليها في البند ( رابعا ) من المادة ( 38) من هذا القانون .
م – الدليل المحاسبي الحكومي والتقارير الشهرية عن تنفيذ الموازنة العامة الاتحادية والبيانات المالية الاولية لكل ( 4 ) اربعة اشهر المنصوص عليها في البند ( اولا ) من المادة ( 34 ) من هذا القانون .
ن – قائمة محدثة لجميع الإدارات الممولة ذاتيا والتقارير والبيانات المالية المعدة خلال السنة والبيانات المالية الختامية وراي ديوان الرقابة المالية الاتحادي فيها وموازنة المواطن .