المادة 50

معرف المادة: 43033

رقم المادة : 2399

المادة 50 اولا : تلتزم وحدات الانفاق كافة بالمبادئ والمعايير الأساسية لشفافية الموازنة العامة والإفصاح عن آليات جمع وإنفاق الأموال العامة وقيامها بتوفير ما يكفي من بيانات ومعلومات ووثائق وتقارير عن نشاطاتها المالية والإدارية ( السابقة والحالية والمستقبلية ) بطريقة منتظمة وفي الوقت المناسب ونشرها على مواقعها الالكترونية . ثانيا : تشمل المواضيع التي تنشر على الموقع الالكتروني لوزارة المالية او غيره من المواقع الالكتروني الحكومية الاتي :- أ – التقرير الذي تم اقراره من مجلس الوزراء بموجب احكامالمادة ( 3 ) من هذا القانون . ب – البيانات المالية والموازنة المقترحة التي اقرت من مجلس الوزراء . جـ - الموازنة التي اقرت من مجلس النواب . د – وثيقة السياسة المالية المنصوص عليها في البند ( اولا ) من المادة ( 8 ) من هذا القانون . هـ - التقديرات المفصلة للايرادات النقدية والعينية والنفقات الجارية والاستثمارية لكل وحدة انفاق . و – سياسة استثمار فائض حساب ايراد النفط والغاز المقرة من مجلس الوزراء ز – التقرير الشهري المفصل عن حساب ايراد النفط والغاز . ح – نتائج التدقيق الفصلي من كل سنة للوضع الاستثماري لحساب ايراد النفط والغاز . ط – البيانات المالية السنوية لحساب ايراد النفط والغاز . ي – تقرير ديوان الرقابة المالية . ك – تقارير الشركات العامة التي تقوم بعمليات النفط والغاز والمقدمة بموجب احكام البند ( ثالثا ) من المادة ( 38 ) من هذا القانون . ل – تقارير تسوية حساب ايراد النفط والغاز المنصوص عليها في البند ( رابعا ) من المادة ( 38) من هذا القانون . م – الدليل المحاسبي الحكومي والتقارير الشهرية عن تنفيذ الموازنة العامة الاتحادية والبيانات المالية الاولية لكل ( 4 ) اربعة اشهر المنصوص عليها في البند ( اولا ) من المادة ( 34 ) من هذا القانون . ن – قائمة محدثة لجميع الإدارات الممولة ذاتيا والتقارير والبيانات المالية المعدة خلال السنة والبيانات المالية الختامية وراي ديوان الرقابة المالية الاتحادي فيها وموازنة المواطن .