أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 41

متن المادە :

المادة 41 تحتسب تخصيصات هيئة الحشد الشعبي بما يضمن اشراك 0?5% من عدد سكان كل محافظة عراقية وعلى مستوى الوحدة الادارية قضاء وناحية ومن ضمنها (اقضية حزام بغداد ، شمال بابل، الانبار ، صلاح الدين ، ديالى ، نينوى، كركوك (الحويجة وبشير والمناطق المسيطر عليها من قبل الارهاب) عدا محافظات اقليم كوردستان بما يشمل الاعداد المتواجدة حاليا والذين التحقوا بعد 10/ 6/ 2014 لتكون من ضمن حصة محافظاتهم مع مراعاة التوازن لكافة المحافظات . ويكون عمل الحشد الشعبي بالتنسيق مع الاجهزة الامنية والعسكرية وقوات البيشمركة في المناطق المتنازع عليها، على ان تناقل تخصيصات الحشد الشعبي الى منظومة الحرس الوطني حال اقرار قانونه (بما يضمن مشاركة جميع المحافظات والاقاليم في حالة اقراره) , وعلى ان لا يكون اي تغيير بأعـداد الحشد الشـعبي الا بعد اقرار قانون الحـرس الوطني.

المادة 42

متن المادە :

المادة 42 تتولى وزارة التخطيط تزويد مجلس النواب بكشف شهري عن العقود التي تزيد اقيامها عن عشرة مليار دينار.

المادة 43

متن المادە :

المادة 43 اعادة العمل بمنح العلامة التجارية الى اتحاد الصناعات العراقي.

المادة 44

متن المادە :

المادة 44 على وزارة المالية والبنك المركزي وضع الخطط اللازمة لدعم المصارف الحكومية والاهلية لتحسين ادائها وتعزيز سيولتها.

المادة 45

متن المادە :

المادة 45 لا يجوز لمجلس الوزراء اصدار اي قرارات تتضمن منح سلفة لأي وزارة أو جهة غير مرتبطة بوزارة دون وجود تخصيصات في الموازنة العامة المصادق عليها خلال السنة المالية على أن يجري تسويتها في موازنة السنة اللاحقة.

المادة 46

متن المادە :

المادة 46 استثناء تأسيس المصارف الإسلامية من تعليمات البنك المركزي العراقي الخاصة بزيادة رؤوس أموال المصارف لتشجيع التعامل بالخدمات المصرفية الإسلامية ولا تسري بأثر رجعي.

المادة 47

متن المادە :

المادة 47 إعطاء الأولوية للناقل البحري الوطني لنقل البضائع المستوردة لحساب الوزارات والقطاع العام العراقي.

المادة 48

متن المادە :

المادة 48 تخفض المبالغ المخصصة لسيارات الرئاسات الثلاث والوزارات والمؤسسات والجهات غير المرتبطة بوزارة في الدولة العراقية مع تخفيض نفقات الصيانة والوقود للسيارات المخصصة وتحدد اعدادها كالأتي: أولا/ 1- رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس النواب لكل واحد منهم خمسة سيارات. 2- نواب رئيس الجمهورية ونواب رئيس الوزراء ونواب رئيس مجلس النواب لكل واحد منهم اربعة سيارات. 3- الوزراء ومن بدرجتهم - لكل واحد منهم ثلاث سيارات. 4- الوكلاء ومن بدرجتهم لكل واحد منهم سيارتين. 5- المدراء العامون ومن بدرجتهم لكل واحد منهم سيارة واحدة. ثانياً - عدم ترويج أي معاملة تقاعدية إلا بعد إبراء الذمة من ممتلكات الدولة المنقولة وغير المنقولة وباثر رجعي من تاريخ 9-4-2003 وعلى مجلس الوزراء الايعاز الى هيئة التقاعد الوطنية بايقاف الراتب التقاعدي للمتقاعدين ممن ورد ذكرهم بالبند اولا من المادة (48) اعلاه ولا يطلق الراتب التقاعدي الا بعد تسليم ما بذمتهم من ممتلكات الدولة.

المادة 49

متن المادە :

المادة 49 على مجلس الوزراء الاتحادي اتخاذ الاجراءات والتدابير التالية: 1- مناقلة الموظفين بين الوزارات وشركات القطاع الـعام لمعالجة الفائض والعجز بالملاك بـين تلك المؤسسات. 2- احالة الموظفين الفائضين في كافة شركات القطاع العام على التقاعد استثناءاً من شرط العمر الوارد في قانون التقاعد الموحد النافذ بمن فيهم اعضاء المجالس البلدية (القواطع والاحياء) الذين كانوا موظفين على ملاك الشركات. 3- مناقلة المبالغ بين شركات القطاع العام العاملة داخل الوزارة الواحدة استثناءاً من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997. 4- منع شراء السيارات والأثاث عدا الدوائر المستحدثة. 5- ضغط الايفادات والمشاركات الخارجية بنسبة 50 % وحصرها بالمهم جدا والذي يعود بالفائدة الى البلد وباقل عدد من الوفود المشاركة. 6- تقليص كوادر الملحقيات العسكرية والثقافية والصحية والتجارية او اي ملحقيات اخرى ودمجها في مقر السفارة، وتعمل باشراف السفير وبالتنسيق مع وزاراتهم. 7- تخفيض التخصيصات التالية وبنسبة 75% (الضيافة ، الاعمال الاضافية، المخصصات الليلية، المؤتمرات والندوات والاحتفالات، وبطاقة تعبئة الهاتف النقال المخصصة للموظفين والمسؤولين واجور المكالمات الهاتفية، نفقات وسائط النقل ، والمكافآت، والنفقات الاخرى) .

المادة 50

متن المادە :

المادة 50 يلتزم البنك المركزي بتحديد مبيعاته من العملة الصعبة (الدولار) في المزاد اليومي بسقف لايتجاوز 75 مليون دولار يوميا مع توخي العدالة في عملية البيع , ويطالب المصرف المشارك في المزاد تقديم مستندات ادخال البضائع وبيانات التحاسب الضريبي والادخار الكمركي خلال 30 يوماً من تاريخ شراءه للمبلغ وبخلافه تطبق على المصرف العقوبات المنصوص عليها في قانون البنك المركزي او التعليمات الصادرة منه واستخدام الادوات المصرفية الاخرى للحفاظ على قوة الدينار مقابل الدولار.

المادة 51

متن المادە :

المادة 51 يلتزم اقليم كوردستان بتخصيص موازنة الى محافظة حلبجة من حصة اقليم كوردستان حسب النسبة السكانية.

المادة 52

متن المادە :

المادة 52 تكون أولوية الانفاق لمناطق الاقليم الاكثر تضررا من انتاج وتصفية النفط ولمشاريع حماية البيئة والاعمار ويلتزم الاقليم بتخصيص مبالغ البترودولار للمناطق المنتجة للنفط والغاز ضمن محافظات الاقليم من حصة الاقليم.

المادة 53

متن المادە :

المادة 53 مناقلة تخصيصات المرأة الريفية من الامانة العامة لمجلس الوزراء الى تخصيصات موازنة وزارة العمل والشؤون الاجتماعية /دائرة الرعاية الاجتماعية للمرأة مع الحفاط على برامجها واهدافها.

المادة 54

متن المادە :

المادة 54 لوحدات الإنفاق فتح حساب جاري (أمانات) تودع فيها التبرعات المقدمة من الدوائر الحكومية وغير الحكومية والافراد ويتم تحويلها الى حساب الحشد الشعبي المفتوح في المصرف لهذا الغرض وعلى هيئة الحشد فتح ذلك الحساب.

المادة 55

متن المادە :

المادة 55 على الحكومات المحلية في محافظات (الانبار، صلاح الدين، نينوى) بالاستفادة من البيانات الموجودة لدى اللجنة العليا لشؤون النازحين لصرف مبالغ المحافظة كافة من تخصيصات تنمية الاقاليم والمحافظات والبترودولار في برنامج اغاثة النازحين والمحاصرين داخل المحافظة استثناءاً من قانون الادارة المالية والدين العام رقم 95 لسنة 2004 وتكون باشراف مبـاشـر من قبل مجلس المحافـظة ومتابـعة مجلس النواب من اعضاء تلك المحافظة.

المادة 56

متن المادە :

المادة 56 لوزارة التجارة صرف مفردات البطاقة التموينية على شكل مبالغ نقدية على المستفيدين منها من النازحين في المناطق الساخنة.

المادة 57

متن المادە :

المادة 57 على وزارة المالية والوزارات كافة صرف رواتب ومستحقات الموظفين في المحافظات في المناطق الساخنة .

المادة 58

متن المادە :

المادة 58 على وزير المالية الاتحادي بالتنسيق مع وزير التخطيط الاتحادي إعداد التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون حال إقراره.

المادة 59

متن المادە :

المادة 59 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وينفذ اعتباراً من 1/ كانون الثاني/2015.