المادة 55
على الحكومات المحلية في محافظات (الانبار، صلاح الدين، نينوى) بالاستفادة من البيانات الموجودة لدى اللجنة العليا لشؤون النازحين لصرف مبالغ المحافظة كافة من تخصيصات تنمية الاقاليم والمحافظات والبترودولار في برنامج اغاثة النازحين والمحاصرين داخل المحافظة استثناءاً من قانون الادارة المالية والدين العام رقم 95 لسنة 2004 وتكون باشراف مبـاشـر من قبل مجلس المحافـظة ومتابـعة مجلس النواب من اعضاء تلك المحافظة.