المادة 44

معرف المادة: 42963

رقم المادة : 2397

المادة 44 على وزارة المالية والبنك المركزي وضع الخطط اللازمة لدعم المصارف الحكومية والاهلية لتحسين ادائها وتعزيز سيولتها.