المادة 54

معرف المادة: 42973

رقم المادة : 2397

المادة 54 لوحدات الإنفاق فتح حساب جاري (أمانات) تودع فيها التبرعات المقدمة من الدوائر الحكومية وغير الحكومية والافراد ويتم تحويلها الى حساب الحشد الشعبي المفتوح في المصرف لهذا الغرض وعلى هيئة الحشد فتح ذلك الحساب.