المادة 45

معرف المادة: 42964

رقم المادة : 2397

المادة 45 لا يجوز لمجلس الوزراء اصدار اي قرارات تتضمن منح سلفة لأي وزارة أو جهة غير مرتبطة بوزارة دون وجود تخصيصات في الموازنة العامة المصادق عليها خلال السنة المالية على أن يجري تسويتها في موازنة السنة اللاحقة.