المادة 48
تخفض المبالغ المخصصة لسيارات الرئاسات الثلاث والوزارات والمؤسسات والجهات غير المرتبطة بوزارة في الدولة العراقية مع تخفيض نفقات الصيانة والوقود للسيارات المخصصة وتحدد اعدادها كالأتي:
أولا/
1- رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس النواب لكل واحد منهم خمسة سيارات.
2- نواب رئيس الجمهورية ونواب رئيس الوزراء ونواب رئيس مجلس النواب لكل واحد منهم اربعة سيارات.
3- الوزراء ومن بدرجتهم - لكل واحد منهم ثلاث سيارات.
4- الوكلاء ومن بدرجتهم لكل واحد منهم سيارتين.
5- المدراء العامون ومن بدرجتهم لكل واحد منهم سيارة واحدة.
ثانياً - عدم ترويج أي معاملة تقاعدية إلا بعد إبراء الذمة من ممتلكات الدولة المنقولة وغير المنقولة وباثر رجعي من تاريخ 9-4-2003 وعلى مجلس الوزراء الايعاز الى هيئة التقاعد الوطنية بايقاف الراتب التقاعدي للمتقاعدين ممن ورد ذكرهم بالبند اولا من المادة (48) اعلاه ولا يطلق الراتب التقاعدي الا بعد تسليم ما بذمتهم من ممتلكات الدولة.