المادة 41

معرف المادة: 42960

رقم المادة : 2397

المادة 41 تحتسب تخصيصات هيئة الحشد الشعبي بما يضمن اشراك 0?5% من عدد سكان كل محافظة عراقية وعلى مستوى الوحدة الادارية قضاء وناحية ومن ضمنها (اقضية حزام بغداد ، شمال بابل، الانبار ، صلاح الدين ، ديالى ، نينوى، كركوك (الحويجة وبشير والمناطق المسيطر عليها من قبل الارهاب) عدا محافظات اقليم كوردستان بما يشمل الاعداد المتواجدة حاليا والذين التحقوا بعد 10/ 6/ 2014 لتكون من ضمن حصة محافظاتهم مع مراعاة التوازن لكافة المحافظات . ويكون عمل الحشد الشعبي بالتنسيق مع الاجهزة الامنية والعسكرية وقوات البيشمركة في المناطق المتنازع عليها، على ان تناقل تخصيصات الحشد الشعبي الى منظومة الحرس الوطني حال اقرار قانونه (بما يضمن مشاركة جميع المحافظات والاقاليم في حالة اقراره) , وعلى ان لا يكون اي تغيير بأعـداد الحشد الشـعبي الا بعد اقرار قانون الحـرس الوطني.