أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 21
المادة 21 يعفى المقاول الذي يتم التعاقد معه لتنفيذ العقود الجديدة للمشاريع المدرجة في الموازنة الاستثمارية أو برنامج تنمية الأقاليم والمحافظات لعام 2008 فقط من ضريبة أعمار العراق ورسم الطابع وفق التعليمات التي يصدرها وزير المالية .
المادة 22
المادة 22 تقيد جميع إيرادات الدوائر الممولة مركزياً إيراداً نهائياً للخزينة العامة الاتحادية للدولة ويتم إظهارها في موازين المراجعة .
المادة 23
المادة 23 تحول جميع إيرادات هيئة الاتصالات والأعلام إلى حساب الخزينة الاتحادية للدولة وتتولى وزارة المالية تخصيص موازنة للهيئة من الواردات التي تستلمها .
المادة 24
المادة 24 تلتزم الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة بـ (الجدول /ج- عدد القوى العاملة للوزارات والدوائر الممولة مركزيا لسنة /2008 ) الملحق بهذا القانون .
المادة 25
المادة 25 تراعى عدالة توزيع القروض الدولية التي تقدم للحكومة الاتحادية على أقاليم ومحافظات العراق وحسب نسب سكانها بعد الأخذ بنظر الاعتبار المشاريع الإستراتيجية الممولة من هذه القروض حصراً .
المادة 26
المادة 26 الغيت .(1) نص المادة (26) تقدم وزارة المالية ميزانية تكميلية إلى مجلس النواب في منتصف العام 2008 أخذة بنظر الاعتبار توقعات استمرار أسعار النفط وإنتاجه على مستوياتها الحالية .
المادة 27
المادة 27 الغيت .(1) نص المادة (27) تستمر وزارة التجارة في توفير جميع مفردات الحصة التموينية إلى المواطنين وتخصص المبالغ اللازمة لذلك في الموازنة تكميلية على أن تتولى وزارة التجارة واللجنة الاقتصادية في مجلس الوزراء تطوير الحصة باتجاه إسناد الشرائح الاجتماعية الأكثر حاجة .
المادة 28
المادة 28 الغيت .(1) نص المادة (28) يخول وزير المالية منح سلفة إلى وزارة الصناعة والمعادن قدرها (452) مليار ديناراً (أربعمائة واثنان وخمسون مليار دينار) سنوياً وعلى مدى ثلاثة سنوات وبشروط تسديد ميسرة ويتم تسديد السلفة خلال عشر سنوات .
المادة 29
المادة 29 يتم صرف المنافع الاجتماعية للرئاسات الثلاث (رئاسة مجلس النواب ورئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء) حسب الضوابط الآتية : 1. يحدد صرف المكافئات الشخصية بمبلغ لا يتجاوز (10) مليون دينار (عشرة ملايين دينار) للمرة الواحدة على أن لا يتكرر الصرف كل ستة أشهر ويستثنى من ذلك حالات العلاج خارج العراق على أن لا تتجاوز الحالة الواحدة (100) مليون دينار (مائة مليون دينار) . 2. يحدد الصرف للمؤسسات والجهات خيرية ومنظمات المجتمع المدني بمبلغ لا يتجاوز (100) مليون دينار (مائة مليون دينار) سنوياً. 3. للهيئات السياسية الثلاث مناقلة المنافع الاجتماعية إلى التنمية والأعمار حسب الضوابط . 4. لا تصرف المنافع الاجتماعية لنفس الجهة المخصصة لها . 5. يتولى ديوان الرقابة المالية تدقيق حسابات المنافع الاجتماعية ويقدم تقريراً كل ثلاثة أشهر إلى اللجنة المالية ولجنة الاقتصاد والاستثمار والأعمار في مجلس النواب .
المادة 30
المادة 30 يتم صرف مبلغ (600) مليار دينار (ستمائة مليار دينار) المخصصة لتغطية نفقات مبادرة رئيس الوزراء لدعم القطاع الزراعي لتشمل عموم العراق .
المادة 31
المادة 31 تلتزم الشركات العامة بمراعاة أحكام القسم (8) من قانون الإدارة المالية والدين العام (95) لسنة /2004 .
المادة 32
المادة 32 على الوزراء ورؤساء الجهات غير المرتبطة بوزارة ورؤساء المجالس المحلية والمحافظين والبلديات تنفيذ هذا القانون .
المادة 33
المادة 33 لوزير المالية إصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون .
المادة 34
المادة 34 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وينفذ من 1/كانون الثاني/2008 .