المادة 21

معرف المادة: 42806

رقم المادة : 2380

المادة 21 يعفى المقاول الذي يتم التعاقد معه لتنفيذ العقود الجديدة للمشاريع المدرجة في الموازنة الاستثمارية أو برنامج تنمية الأقاليم والمحافظات لعام 2008 فقط من ضريبة أعمار العراق ورسم الطابع وفق التعليمات التي يصدرها وزير المالية .