المادة 22

معرف المادة: 42807

رقم المادة : 2380

المادة 22 تقيد جميع إيرادات الدوائر الممولة مركزياً إيراداً نهائياً للخزينة العامة الاتحادية للدولة ويتم إظهارها في موازين المراجعة .