المادة 29
يتم صرف المنافع الاجتماعية للرئاسات الثلاث (رئاسة مجلس النواب ورئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء) حسب الضوابط الآتية :
1. يحدد صرف المكافئات الشخصية بمبلغ لا يتجاوز (10) مليون دينار (عشرة ملايين دينار) للمرة الواحدة على أن لا يتكرر الصرف كل ستة أشهر ويستثنى من ذلك حالات العلاج خارج العراق على أن لا تتجاوز الحالة الواحدة (100) مليون دينار (مائة مليون دينار) .
2. يحدد الصرف للمؤسسات والجهات خيرية ومنظمات المجتمع المدني بمبلغ لا يتجاوز (100) مليون دينار (مائة مليون دينار) سنوياً.
3. للهيئات السياسية الثلاث مناقلة المنافع الاجتماعية إلى التنمية والأعمار حسب الضوابط .
4. لا تصرف المنافع الاجتماعية لنفس الجهة المخصصة لها .
5. يتولى ديوان الرقابة المالية تدقيق حسابات المنافع الاجتماعية ويقدم تقريراً كل ثلاثة أشهر إلى اللجنة المالية ولجنة الاقتصاد والاستثمار والأعمار في مجلس النواب .