المادة 27
الغيت .(1)
نص المادة (27)
تستمر وزارة التجارة في توفير جميع مفردات الحصة التموينية إلى المواطنين وتخصص المبالغ اللازمة لذلك في الموازنة تكميلية على أن تتولى وزارة التجارة واللجنة الاقتصادية في مجلس الوزراء تطوير الحصة باتجاه إسناد الشرائح الاجتماعية الأكثر حاجة .