المادة 23

معرف المادة: 42808

رقم المادة : 2380

المادة 23 تحول جميع إيرادات هيئة الاتصالات والأعلام إلى حساب الخزينة الاتحادية للدولة وتتولى وزارة المالية تخصيص موازنة للهيئة من الواردات التي تستلمها .