المادة 28

معرف المادة: 42813

رقم المادة : 2380

المادة 28 الغيت .(1) نص المادة (28) يخول وزير المالية منح سلفة إلى وزارة الصناعة والمعادن قدرها (452) مليار ديناراً (أربعمائة واثنان وخمسون مليار دينار) سنوياً وعلى مدى ثلاثة سنوات وبشروط تسديد ميسرة ويتم تسديد السلفة خلال عشر سنوات .