أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 1
المادة 1 تسري احكام هذا القانون على جميع المنشات العامة التي تزاول مختلف الانشطة الاقتصادية مع مراعاة المادة التاسعة من هذا القانون.
المادة 2
المادة 2 الربح الصافي لاغراض هذا القانون هو الرصيد الدائن لحساب الارباح والخسائر او لحساب الايرادات والمصروفات المنظم وفق الاصول والقواعد المحاسبية المتعارف عليها للفترة المالية للمنشاة والمؤيد من مراقب الحسابات والمصادق عليه من الجهة التي تملك حق المصادقة على الحسابات الختامية للمنشاة.
المادة 3
المادة 3 يجري التصرف بالربح الصافي للمنشاة المصرفية عدا البنك المركزي العراقي وفقا لما ياتي: - ا – اذا كان راس المال المصرح به للمنشاة المصرفية لم يكتمل دفعه بعد فتستقطع نسبة 25% من الربح الصافي لحساب راس المال حتى يكتمل دفعه فيتوقف هذا الاستقطاع. ب – تستقطع نسبة 25 % من الربح الصافي لحساب الاحتياطي العام ولا يحدد بحد. ج – يخصص الرصيد المتبقي بعد استقطاع النسب المذكورة في البندين ا – ب اعلاه لحساب الخزينة العامة.
المادة 4
المادة 4 يجري التصرف بالربح الصافي للمنشاة الزراعية والمنشاة الصناعية واية منشاة تعتبر زراعية او سناعية على الوجه الاتي : 1- تستقطع نسبة (15%) من الربح الصافي الحساب راس المال حتى يكتمل دفعه وعندئذ يستمر الاستقطاع بنفس النسبة لتكوين احتياطي عام بحد اعلى مقداره (100%) من راس المال . 2- تخصص نسبة (85%) من الربح الصافي لحساب الخزينة العامة .(1)
المادة 5
المادة 5 يجري التصرف بالربح الصافي للمنشات والشركات النفطية على الوجه التالي : ا تستقطع نسبة 15% من الربح الصافي لتسديد راس المال المقرر وبعد ذلك يستمر الاستقطاع بنفس النسبة لحساب الاحتياطي العام وبحد اعلى لا يتجاوز الـ 100% من راس المال. ب تخصص نسبة 85% من الربح الصافي لحساب الخزينة العامة.(2)
المادة 6
المادة 6 يجري التصرف بالربح الصافي للمنشات العامة الاخرى غير التي ذكرت في لمواد الثالثة والرابعة والخامسة من هذا القانون على الوجه الاتي : 1- تستقطع نسبة (5%) من الربح الصافي لتسديد راس المال المقرر وبعد ذلك يستمر الاستقطاع بنفس النسبة لحساب الاحيتاطي بحد اعلى مقداره (100%) من راس المال . 2- تخصص نسبة 95% من الربح الصافي لحساب الخزينة العامة .(3)
المادة 7
المادة 7 للمنشاة العامة ان تنزل من الربح الصافي الخسائر المتراكمة لديها قبل نفاذ هذا القانون او الخسائر التي تتحقق بعد نفاذه مع مراعاة الشرطين الاتيين: - 1 – لا يسمح بتنزيل اكثر من 50% من الربح الصافي في كل سنة. 2 – يوزع الرصيد المتبقي بعد تنزيل الخسارة طبقا لاحكام هذا القانون.
المادة 8
المادة 8 تحل الخزينة العامة محل المؤسسات العامة والمنشات المشمولة باحكام هذا القانون في دفع منحة لصندوق دعم التصدير كلما دعت الحاجة وفقا لسياسة الدولة المعتمدة في هذا الصدد.
المادة 9
المادة 9 تستثنى من احكام هذا القانون المؤسسات والمنشات التالية: - 1 – شركة النفط الوطنية العراقية. 2 – المؤسسة العامة للموانئ العراقية ومنشاتها. 3 – المؤسسة العامة للصناعات الفنية ومنشاتها.
المادة 10
المادة 10 1 – تعفى المنشات المشمولة باحكام هذا القانون من ضريبة الدخل. 2 – تستثنى المنشات المشمولة باحكام هذا القانون من جميع النصوص القانونية التي تنظم ارباحها ولا يعمل باي نص يتعارض مع تلك الاحكام. 3 – تطبق احكام هذا القانون على الحسابات الختامية للمنشات المشمولة باحكامه اعتبارا من حسابات السنة المالية 1982.
المادة 11
المادة 11 1 – تسدد منشات القطاع الاشتراكي المشمولة باحكام هذا القانون حصة الخزينة من الارباح التي تحقق عن نشاطها في السنة المالية اللاحقة للسنة التي نجم فيها الربح. 2 – تسدد المنشات المذكورة في الفقرة 1 من هذه المادة الى الخزينة ما يزيد على 100% من الاحتياطي العام المتجمع لديها.(4)
المادة 12
المادة 12 تدمج ارصدة حساب احتياطي التوسعات الموقوفة في حسابات المنشات المشمولة باحكام هذا القانون بحساب الاحتياطي العام وتعفى المنشات من اداء ضريبة الدخل المترتبة عن الجزء غير المستعمل من هذا الاحتياطي.
المادة 13
المادة 13 يجري تحديد الحد الاعلى للاحتياطي العام لكل مؤسسة او منشاة مشمولة باحكام هذا القانون بقرار يصدر عن لجنة مشتركة تضم ممثلين عن كل من وزارة التخطيط ووزارة المالية وديوان الرقابة المالية اضافة الى ممثلين عن المنشاة والمؤسسة التي ترتبط بها او الوزارة التي ترتبط بها الوحدة.
المادة 14
المادة 14 يتولى وزير المالية بالتنسيق مع وزير التخطيط اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.
المادة 16
المادة 16 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويكون نافذا اعتبارا من السنة 1982 المالية.