المادة 8

معرف المادة: 42543

رقم المادة : 2353

المادة 8 تحل الخزينة العامة محل المؤسسات العامة والمنشات المشمولة باحكام هذا القانون في دفع منحة لصندوق دعم التصدير كلما دعت الحاجة وفقا لسياسة الدولة المعتمدة في هذا الصدد.