المادة 3
يجري التصرف بالربح الصافي للمنشاة المصرفية عدا البنك المركزي العراقي وفقا لما ياتي: -
ا – اذا كان راس المال المصرح به للمنشاة المصرفية لم يكتمل دفعه بعد فتستقطع نسبة 25% من الربح الصافي لحساب راس المال حتى يكتمل دفعه فيتوقف هذا الاستقطاع.
ب – تستقطع نسبة 25 % من الربح الصافي لحساب الاحتياطي العام ولا يحدد بحد.
ج – يخصص الرصيد المتبقي بعد استقطاع النسب المذكورة في البندين ا – ب اعلاه لحساب الخزينة العامة.