المادة 9

معرف المادة: 42544

رقم المادة : 2353

المادة 9 تستثنى من احكام هذا القانون المؤسسات والمنشات التالية: - 1 – شركة النفط الوطنية العراقية. 2 – المؤسسة العامة للموانئ العراقية ومنشاتها. 3 – المؤسسة العامة للصناعات الفنية ومنشاتها.