المادة 10
1 – تعفى المنشات المشمولة باحكام هذا القانون من ضريبة الدخل.
2 – تستثنى المنشات المشمولة باحكام هذا القانون من جميع النصوص القانونية التي تنظم ارباحها ولا يعمل باي نص يتعارض مع تلك الاحكام.
3 – تطبق احكام هذا القانون على الحسابات الختامية للمنشات المشمولة باحكامه اعتبارا من حسابات السنة المالية 1982.